محمد بن الحسن الشيباني

157

كتاب الأصل ( المبسوط )

قال أربع أربع قلت وكذلك التطوع بالنهار قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال يعقوب ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى قلت أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلي بعد صلاة مثلها قال ذلك عندي في ترك القراءة في الركعتين الأخريين لأنك لا تقرأ فيهما إن شئت في الصلاة المكتوبة قلت فطول القنوت والقيام في التطوع أحب إليك أم كثرة السجود قال طول القيام أحب إلي وأي ذلك فعل فحسن قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة ينوي أربع ركعات ثم تكلم قال عليه أن يقضي ركعتين قلت لم قال لأنه لا يكون داخلا في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة قلت فإن صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي قال يقضي